إجازة الأمومة والمرض والإجازة السنوية في قطر
ملخص عملي لأهم أحكام الإجازات والأجر وفق قانون العمل رقم 14 لسنة 2004، مع الرجوع إلى النص الرسمي في بوابة الميزان.
الإجازة السنوية والمقابل النقدي عند انتهاء العمل
تنص المادة 79 على حق العامل بعد إكمال سنة خدمة متصلة في إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثة أسابيع إذا كانت مدة الخدمة أقل من خمس سنوات، وأربعة أسابيع إذا بلغت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، مع احتساب الجزء النسبي من السنة.
وعند انتهاء عقد العمل قبل أخذ الإجازة المستحقة، تنص المادة 81 على استحقاق مقابل نقدي عن أيام الإجازة المستحقة. استخدم معدل الأجر اليومي المؤكد في سجلات الرواتب ولا تفترض قاسماً يومياً غير مذكور في النص.
الإجازة المرضية
بعد انقضاء ثلاثة أشهر من بدء العمل ومع تقرير طبي من الطبيب المختص المعتمد، تنص المادة 82 على أجر كامل لمدة تصل إلى أسبوعين، ثم نصف الأجر لمدة أربعة أسابيع إضافية، ثم تكون المدة اللاحقة بدون أجر إلى أن يعود العامل أو تنتهي خدمته وفق الحالة.
لا تلغي هذه الأحكام استحقاق مكافأة نهاية الخدمة، كما أن فترة المرض المنصوص عليها لا تعتبر انقطاعاً في الخدمة المستمرة.
إجازة الأمومة والرضاعة
تنص المادة 96 على أن العاملة التي أكملت سنة خدمة تستحق خمسين يوماً من إجازة الأمومة بأجر كامل تشمل ما قبل الولادة وما بعدها، على ألا تقل فترة ما بعد الولادة عن خمسة وثلاثين يوماً، وذلك وفق تقرير طبي يبين التاريخ المتوقع للولادة.
كما تستحق العاملة المرضعة ساعة يومياً للرضاعة لمدة سنة بعد إجازة الأمومة، وتعد هذه الساعة من وقت العمل ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
المصدر الرسمي
راجع النص القانوني الرسمي قبل الاعتماد على أي حساب، لأن نطاق التطبيق والسجلات الفعلية لدى جهة العمل هي التي تحدد النتيجة النهائية.
